(( السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ))
الجمع بين النوافل في العبادة
ابن
عثيمين رحمه الله تعالى
سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة في عبادة واحدة، مثل إذا دخل المسجد
عند أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بها تحية المسجد، وسنة الوضوء، والسنة الراتبة
للظهر، فهل يصح ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه القاعدة مهمة
وهي: "هل تتداخل العبادات؟" فنقول: إذا
كانت العبادة تبعاً لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما، هذه قاعدة، مثال ذلك: صلاة
الفجر ركعتان، وسنتها ركعتان، وهذه السنة مستقلة، لكنها تابعة، يعني هي راتبة للفجر
مكملة لها، فلا تقوم السنة مقام صلاة الفجر، ولا صلاة الفجر مقام السنة؛ لأن
الراتبة تبعاً للفريضة، فإذا كانت العبادة تبعاً لغيرها، فإنها لا تقوم مقامها، لا
التابع ولا الأصل.
مثال آخر: الجمعة لها راتبة
بعدها، فهل يقتصر الإنسان على صلاة الجمعة ليستغني بها عن الراتبة التي بعدها؟
الجواب: لا، لماذا؟ لأن سنة الجمعة تابعة لها.
ثانياً: إذا كانت العبادتان مستقلتين، كل عبادة مستقلة عن
الأخرى، وهي مقصودة لذاتها، فإن العبادتين لا تتداخلان، مثال ذلك: لو قال قائل:
أنا سأصلي ركعتين قبل الظهر أنوي بهما الأربع ركعات؛ لأن راتبة الظهر التي قبلها
أربع ركعات بتسليمتين، فلو قال: سأصلي ركعتين وأنوي بهما الأربع ركعات فهذا لا
يجوز؛ لأن العبادتين هنا مستقلتان كل واحدة منفصلة عن الأخرى، وكل واحدة مقصودة
لذاتها، فلا تغني إحداهما عن الأخرى.
مثال آخر:
بعد العشاء سنة راتبة، وبعد السنة وتر، والوتر يجوز أن نصلي الثلاث بتسليمتين،
فيصلي ركعتين ثم يصلي الوتر، فلو قال: أنا أريد أن أجعل راتبة العشاء عن الشفع
والوتر وعن راتبة العشاء؟ فهذا لا يجوز؛ لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى، ومقصودة
بذاتها فلا يصح.
ثالثاً: إذا كانت إحدى
العبادتين غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود فعل هذا النوع من العبادة فهنا يكتفى
بإحداهما عن الأخرى، لكن يكتفي بالأصل عن الفرع، مثال ذلك: رجل دخل المسجد قبل أن
يصلي الفجر وبعد الأذان، فهنا مطالب بأمرين: تحية المسجد، لأن تحية المسجد غير
مقصودة بذاتها، فالمقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فإذا صليت راتبة الفجر، صدق
عليك أن لم تجلس حتى صليت ركعتين، وحصل المقصود فإن نويت الفرع، يعني نويت التحية
دون الراتبة لم تجزئ عن الراتبة؛ لأن الراتبة مقصودة لذاتها والتحية ليست مقصودة
ركعتين.
أما سؤال السائل: وهو إذا دخل المسجد عند
أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بهما تحية المسجد، وسنة الوضوء، والسنة الراتبة
للظهر؟
إذا نوى بها تحية المسجد والراتبة، فهذا يجزئ. وأما سنة
الوضوء ننظر هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من
توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
) فهل مراده صلى الله عليه وسلم أنه يوجد ركعتان بعد الوضوء، أو أنه
يريد إذا توضأت فصل ركعتين، ننظر إذا كان المقصود إذا توضأت فصل ركعتين، صارت
الركعتان مقصودتين، وإذا كان المقصود أن من صلى ركعتين بعد الوضوء على أي صفة كانت
الركعتان، فحينئذ تجزئ هاتان الركعتان عن سنة الوضوء، وتحية المسجد، وراتبة الظهر،
والذي يظهر لي والعلم عند الله أن قول الرسول صلى
الله عليه وسلم ( ثم صلى ركعتين ) لايقصد بهما ركعتين لذاتيهما، إنما المقصود
أن يصلي ركعتين ولو فريضة، وبناء على ذلك نقول: في المثال الذي ذكره السائل: إن
هاتين الركعتين تجزئان عن تحية المسجد، والراتبة، وسنة الوضوء.
مثال آخر: رجل اغتسل يوم الجمعة من الجنابة فهل يجزئه عن
غسل الجمعة؟
إذا نوى بغسله الجنابة غسل الجمعة يحصل له لقول الرسول صلى الله
عليه وسلم ( وإنما لكل امرئ ما نوى ). لكن
إذا نوى غسل الجنابة فهل يجزئ عن غسل الجمعة، ننظر هل غسل الجمعة مقصود لذاته، أو
المقصود أن يتطهر الإنسان لهذا اليوم؛ المقصود الطهارة لقول الرسول صلى الله عليه
وسلم ( لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ) إذن المقصود من هذا الغسل أن يكون
الإنسان نظيفاً يوم الجمعة، وهذا يحصل بغسل الجنابة، وبناء على ذلك لو اغتسل
الإنسان من الجنابة يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة، وإن كان لم ينو، فإن نوى
فالأمر واضح، فصار عندنا الآن ثلاث قواعد.
المصدر تفضل هنـــــــــا
حكم صلاة ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الوضوء وركعتي
الاستخارة
السؤال : سمعت من أحد الإخوة
في إحدى المحاضرات أنه يجوز أن ننوي للصلاة نيات متعددة أي مثلا : ننوي أن نصلي
تحية المسجد وأن ننويها أيضا استخارة أو صلاة حاجة فما صحة ذلك وهل يجوز أن أنوي
صلاة الشفع بنيات متعددة أيضاً، مثلاً أن أنويها صلاة شفع وصلاة حاجة أو استخارة
؟
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أما بعد:
فإن تحية المسجد كما تؤدى بركعتين مستقلتين ، فإنها تتأدى بالفرض ، أو
بالنفل ، أي لا يشترط فيها أن تصلى ركعتين مستقلتين ، بل إذا صلى ركعتين بنية
الراتبة ، أو غير الراتبة ، أو صلى صلاة الفرض أجزأه ذلك ، وحصل له ما نوى ، وحصلت
تحية المسجد ، ولا خلاف في هذا بين فقهاء المذاهب
الأربعة.
أما غير تحية المسجد كالاستخارة ، وسنة الوضوء ، والرواتب ،
ونحو ذلك ، فإن تحية المسجد لا تجزئ عنها هي ولا الفرض ، ولا يجزئ بعضها عن بعض ،
بل لا تتم إلا بأداء كل صلاة فيها أداءً مستقلاً.
الجمع بين النوافل في العبادة
ابن
عثيمين رحمه الله تعالى
سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة في عبادة واحدة، مثل إذا دخل المسجد
عند أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بها تحية المسجد، وسنة الوضوء، والسنة الراتبة
للظهر، فهل يصح ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه القاعدة مهمة
وهي: "هل تتداخل العبادات؟" فنقول: إذا
كانت العبادة تبعاً لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما، هذه قاعدة، مثال ذلك: صلاة
الفجر ركعتان، وسنتها ركعتان، وهذه السنة مستقلة، لكنها تابعة، يعني هي راتبة للفجر
مكملة لها، فلا تقوم السنة مقام صلاة الفجر، ولا صلاة الفجر مقام السنة؛ لأن
الراتبة تبعاً للفريضة، فإذا كانت العبادة تبعاً لغيرها، فإنها لا تقوم مقامها، لا
التابع ولا الأصل.
مثال آخر: الجمعة لها راتبة
بعدها، فهل يقتصر الإنسان على صلاة الجمعة ليستغني بها عن الراتبة التي بعدها؟
الجواب: لا، لماذا؟ لأن سنة الجمعة تابعة لها.
ثانياً: إذا كانت العبادتان مستقلتين، كل عبادة مستقلة عن
الأخرى، وهي مقصودة لذاتها، فإن العبادتين لا تتداخلان، مثال ذلك: لو قال قائل:
أنا سأصلي ركعتين قبل الظهر أنوي بهما الأربع ركعات؛ لأن راتبة الظهر التي قبلها
أربع ركعات بتسليمتين، فلو قال: سأصلي ركعتين وأنوي بهما الأربع ركعات فهذا لا
يجوز؛ لأن العبادتين هنا مستقلتان كل واحدة منفصلة عن الأخرى، وكل واحدة مقصودة
لذاتها، فلا تغني إحداهما عن الأخرى.
مثال آخر:
بعد العشاء سنة راتبة، وبعد السنة وتر، والوتر يجوز أن نصلي الثلاث بتسليمتين،
فيصلي ركعتين ثم يصلي الوتر، فلو قال: أنا أريد أن أجعل راتبة العشاء عن الشفع
والوتر وعن راتبة العشاء؟ فهذا لا يجوز؛ لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى، ومقصودة
بذاتها فلا يصح.
ثالثاً: إذا كانت إحدى
العبادتين غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود فعل هذا النوع من العبادة فهنا يكتفى
بإحداهما عن الأخرى، لكن يكتفي بالأصل عن الفرع، مثال ذلك: رجل دخل المسجد قبل أن
يصلي الفجر وبعد الأذان، فهنا مطالب بأمرين: تحية المسجد، لأن تحية المسجد غير
مقصودة بذاتها، فالمقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فإذا صليت راتبة الفجر، صدق
عليك أن لم تجلس حتى صليت ركعتين، وحصل المقصود فإن نويت الفرع، يعني نويت التحية
دون الراتبة لم تجزئ عن الراتبة؛ لأن الراتبة مقصودة لذاتها والتحية ليست مقصودة
ركعتين.
أما سؤال السائل: وهو إذا دخل المسجد عند
أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بهما تحية المسجد، وسنة الوضوء، والسنة الراتبة
للظهر؟
إذا نوى بها تحية المسجد والراتبة، فهذا يجزئ. وأما سنة
الوضوء ننظر هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من
توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
) فهل مراده صلى الله عليه وسلم أنه يوجد ركعتان بعد الوضوء، أو أنه
يريد إذا توضأت فصل ركعتين، ننظر إذا كان المقصود إذا توضأت فصل ركعتين، صارت
الركعتان مقصودتين، وإذا كان المقصود أن من صلى ركعتين بعد الوضوء على أي صفة كانت
الركعتان، فحينئذ تجزئ هاتان الركعتان عن سنة الوضوء، وتحية المسجد، وراتبة الظهر،
والذي يظهر لي والعلم عند الله أن قول الرسول صلى
الله عليه وسلم ( ثم صلى ركعتين ) لايقصد بهما ركعتين لذاتيهما، إنما المقصود
أن يصلي ركعتين ولو فريضة، وبناء على ذلك نقول: في المثال الذي ذكره السائل: إن
هاتين الركعتين تجزئان عن تحية المسجد، والراتبة، وسنة الوضوء.
مثال آخر: رجل اغتسل يوم الجمعة من الجنابة فهل يجزئه عن
غسل الجمعة؟
إذا نوى بغسله الجنابة غسل الجمعة يحصل له لقول الرسول صلى الله
عليه وسلم ( وإنما لكل امرئ ما نوى ). لكن
إذا نوى غسل الجنابة فهل يجزئ عن غسل الجمعة، ننظر هل غسل الجمعة مقصود لذاته، أو
المقصود أن يتطهر الإنسان لهذا اليوم؛ المقصود الطهارة لقول الرسول صلى الله عليه
وسلم ( لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ) إذن المقصود من هذا الغسل أن يكون
الإنسان نظيفاً يوم الجمعة، وهذا يحصل بغسل الجنابة، وبناء على ذلك لو اغتسل
الإنسان من الجنابة يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة، وإن كان لم ينو، فإن نوى
فالأمر واضح، فصار عندنا الآن ثلاث قواعد.
المصدر تفضل هنـــــــــا
حكم صلاة ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الوضوء وركعتي
الاستخارة
السؤال : سمعت من أحد الإخوة
في إحدى المحاضرات أنه يجوز أن ننوي للصلاة نيات متعددة أي مثلا : ننوي أن نصلي
تحية المسجد وأن ننويها أيضا استخارة أو صلاة حاجة فما صحة ذلك وهل يجوز أن أنوي
صلاة الشفع بنيات متعددة أيضاً، مثلاً أن أنويها صلاة شفع وصلاة حاجة أو استخارة
؟
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أما بعد:
فإن تحية المسجد كما تؤدى بركعتين مستقلتين ، فإنها تتأدى بالفرض ، أو
بالنفل ، أي لا يشترط فيها أن تصلى ركعتين مستقلتين ، بل إذا صلى ركعتين بنية
الراتبة ، أو غير الراتبة ، أو صلى صلاة الفرض أجزأه ذلك ، وحصل له ما نوى ، وحصلت
تحية المسجد ، ولا خلاف في هذا بين فقهاء المذاهب
الأربعة.
أما غير تحية المسجد كالاستخارة ، وسنة الوضوء ، والرواتب ،
ونحو ذلك ، فإن تحية المسجد لا تجزئ عنها هي ولا الفرض ، ولا يجزئ بعضها عن بعض ،
بل لا تتم إلا بأداء كل صلاة فيها أداءً مستقلاً.