اصحاب فى منتدى

زائرنا العزيز يشرفنا دعوه سياتدكم للتسجيل فى منتدانا منتدى اجمل اصحاب منتدى (( اصحاب فى منتدى))

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اصحاب فى منتدى

زائرنا العزيز يشرفنا دعوه سياتدكم للتسجيل فى منتدانا منتدى اجمل اصحاب منتدى (( اصحاب فى منتدى))

اصحاب فى منتدى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


    الدستور المصرى طبقآ لاخر تعديلاته

    eng abdalla
    eng abdalla
    عضو مرشح للاشراف
    عضو مرشح للاشراف


    ذكر
    عدد الرسائل : 623
    العمر : 36
    الموقع : www.friends100.ahlamontada.com
    العمل/الترفيه : مهندس جوده
    تاريخ التسجيل : 12/03/2008

    الدستور المصرى  طبقآ لاخر تعديلاته Empty الدستور المصرى طبقآ لاخر تعديلاته

    مُساهمة من طرف eng abdalla الإثنين 31 مارس 2008, 5:43 pm

    أزيكو يا جماعه

    تعالو نتعرف على حقوقنا

    تعالو نتعرف على الدستور



    ( مادة 1 ) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي واشتراكي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
    ( مادة 2 ) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
    ( مادة 3 ) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
    ( مادة 4 ) الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات.
    ( مادة 5 ) الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية. وهو أداة هذا التحالف في تعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية، وفى متابعة العمل الوطني في مختلف مجالاته، ودفع هذا العمل الوطني إلى أهدافه المرسومة. ويؤكد الاتحاد الاشتراكي العربي سلطة تحالف قوى الشعب العاملة عن طريق العمل السياسي الذي تباشره تنظيماته بين الجماهير،وفى مختلف الأجهزة التي تضطلع بمسئوليات العمل الوطني. ويبين النظام الاساسى للاتحاد الاشتراكي العربي شروط العضوية فيه وتنظيماته المختلفة،وضمانات ممارسة نشاطه بالأسلوب الديمقراطي، على أن يمثل العمال والفلاحون في هذه التنظيمات بنسبة خمسين في المائة على الأقل.
    ( مادة 6 ) الجنسية المصرية ينظمها القانون.



    والى الجزء الثانى من الدستور
    eng abdalla
    eng abdalla
    عضو مرشح للاشراف
    عضو مرشح للاشراف


    ذكر
    عدد الرسائل : 623
    العمر : 36
    الموقع : www.friends100.ahlamontada.com
    العمل/الترفيه : مهندس جوده
    تاريخ التسجيل : 12/03/2008

    الدستور المصرى  طبقآ لاخر تعديلاته Empty تابع الدستور المصرى طبقآ لاخر تعديلاته

    مُساهمة من طرف eng abdalla الإثنين 31 مارس 2008, 5:52 pm

    أزيكو يا جماعه

    تعالو نشوف الجزء الثانى .......



    - الفصل الاول - المقومات الاجتماعية والخلقية

    ( مادة 7 ) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
    ( مادة 8 ) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
    ( مادة 9 ) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين وأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
    ( مادة 10 ) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة،وترعى النشء والشباب،وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
    ( مادة 11 ) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع،ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية،دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
    ( مادة 12 ) يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها،والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة،وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية،والسلوك الاشتراكي،والآداب العامة،وذلك في حدود القانون.
    ( مادة 13) العمل حق وواجب وشرف تكلفه الدولة،ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة بمقابل عادل.
    ( مادة 14 ) الوظائف العامة حق المواطنين،وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
    ( مادة 15 ) للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
    ( مادة 16 ) تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
    ( مادة 17 ) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي،ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جمعيا، وذلك وفقا للقانون.
    ( مادة 18 ) التعليم حق تكلفة الدولة،وهو الزامى في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي،وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
    ( مادة 19 ) التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
    ( مادة 20 ) التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
    ( مادة 21 ) محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه.
    ( مادة 22 ) إنشاء الرتب المدنية محظور.


    - الفصل الثانى - المقومات الاقتصادية

    ( مادة 23 ) ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي،وعدالة التوزيع،ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل،وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
    ( مادة 24 ) يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج،وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
    ( مادة 25 ) لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
    ( مادة 26 ) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
    ( مادة 27 ) يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
    ( مادة 28 ) ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها،وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
    ( مادة 29 ) تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة،وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية،والملكية الخاصة.
    ( مادة 30 ) الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
    ( مادة 31 ) الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية،ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
    ( مادة 32 ) الملكية الخاصة تتمثل في راس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية،دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
    ( مادة 33 ) للملكية العامة حرمة،وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدر لرفاهية الشعب.
    ( مادة 34 ) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تفويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
    ( مادة 35 ) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون،ومقابل تعويض.
    ( مادة 36 ) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
    (مادة 37 ) يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
    ( مادة 38 ) يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
    ( مادة 39 ) الادخار واجب وطني وتحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.


    والى الجزء الثالث........
    eng abdalla
    eng abdalla
    عضو مرشح للاشراف
    عضو مرشح للاشراف


    ذكر
    عدد الرسائل : 623
    العمر : 36
    الموقع : www.friends100.ahlamontada.com
    العمل/الترفيه : مهندس جوده
    تاريخ التسجيل : 12/03/2008

    الدستور المصرى  طبقآ لاخر تعديلاته Empty تابع الدستور المصرى طبقآ لاخر تعديلاته

    مُساهمة من طرف eng abdalla الإثنين 31 مارس 2008, 6:06 pm

    أزيكو يا جماعه

    تعالو أنشوف الجزء الثالث........





    ( مادة 40 ) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
    ( مادة 41 ) الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد أو تتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع،ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة،وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
    ( مادة 42 ) كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
    ( مادة 43 ) لا يجوز إجراء اى تجربة طبية أو علمية على اى إنسان بغير رضائه الحر.
    ( مادة 44 ) للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
    ( مادة 45 ) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه، وسريتها مكفولة،ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
    ( مادة 46 ) تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
    ( مادة 47 ) حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
    ( مادة 48) حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الأعلام مكفولة،والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور،ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الأعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي،وذلك كله وفقا للقانون.
    ( مادة 49 ) تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الادبى والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .
    ( مادة 50 ) لا يجوز إن تحظر على اى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
    ( مادة 51 ) لا يجوز إبعاد اى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
    ( مادة 52 ) للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
    ( مادة 53 ) تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل اجتبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
    ( مادة 54 ) للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجه إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
    ( مادة 55 ) للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
    ( مادة 56 ) إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون في مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
    ( مادة 57 ) كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
    ( مادة 58 ) الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس،والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
    ( مادة 59 ) حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
    ( مادة 60 ) الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
    ( مادة 61 ) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
    ( مادة 62 ) للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
    ( مادة 63 ) لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.


    ( مادة 64) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
    ( مادة 65 ) تخضع الدولة للقانون. واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
    ( مادة 66 ) العقوبة الشخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
    ( مادة 67 ) المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
    ( مادة 68 ) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين اى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.
    ( مادة 69 ) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
    ( مادة 70 ) لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
    ( مادة 71 ) يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة،والا وجب الإفراج حتما.
    ( مادة 72 ) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


    والى الجزء الرابع......
    eng abdalla
    eng abdalla
    عضو مرشح للاشراف
    عضو مرشح للاشراف


    ذكر
    عدد الرسائل : 623
    العمر : 36
    الموقع : www.friends100.ahlamontada.com
    العمل/الترفيه : مهندس جوده
    تاريخ التسجيل : 12/03/2008

    الدستور المصرى  طبقآ لاخر تعديلاته Empty تابع الدستور المصرى طبقآ لاخر تعديلاته

    مُساهمة من طرف eng abdalla الإثنين 31 مارس 2008, 6:22 pm

    أزيكو يا جماعه.........

    تعالو نشوف الجزء الرابع.........



    ( مادة 73 ) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية،ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
    ( مادة 74 ) لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
    ( مادة 75 ) يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا تقل سنه عن أربعين سنه ميلادية.
    ( مادة 76 ) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
    ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه .
    وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :-
    1. إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
    2. الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
    3. إعلان نتيجة الانتخاب .
    4. الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص .
    5. وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

    وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة .

    كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

    ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

    ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .

    وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

    ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
    ( مادة 77 ) مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ثانية ومتصلة.
    ( مادة 78 ) تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لاى سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
    ( مادة 79 ) يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: " اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان أحافظ على الاستقلال الوطن وسلامه أراضيه"
    ( مادة 80 ) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى اى مرتب أو مكافأة أخرى.
    ( مادة 81 ) لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقاضيها عليه.
    ( مادة 82 ) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
    ( مادة 83 ) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
    ( مادة 84 ) في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
    ( مادة 85 ) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام،ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.



    ( مادة 86 ) يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
    ( مادة 87 ) يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين،على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
    ( مادة 88 ) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.
    ( مادة 89 ) يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
    ( مادة 90 ) يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبيل ان يباشر عمله اليمين الآتية: " اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري،وان أرعى مصالح الشعب، وان احترم الدستور والقانون".
    ( مادة 91 ) يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
    ( مادة 92 ) مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
    ( مادة 93 ) يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه، ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
    ( مادة 94 ) إذا خلا مكان احد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
    ( مادة 95 ) لا يجوز لعضو مجلس الشعب إثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفة ملتزما أو موردا أو مقاولا.
    ( مادة 96 ) لا يجوز إسقاط عضوية احد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها،أو اخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
    ( مادة 97 ) مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
    ( مادة 98 ) لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.
    ( مادة 99 ) لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
    ( مادة 100 ) مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
    ( مادة 101 ) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور .ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية، ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
    ( مادة 102 ) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
    ( مادة 103 ) ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور،وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
    ( مادة 104 ) يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
    ( مادة 105 ) لمجلس الشعب وحدة المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
    ( مادة 106 ) جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
    ( مادة 107 ) لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
    ( مادة 108 ) لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها،ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
    ( مادة 109 ) لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
    ( مادة 110 ) يحال كل مشروع قانوني إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على انه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقر المجلس ذلك.
    ( مادة 111 ) كل مشروع قانون اقترحه احد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
    ( مادة 112 ) لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
    ( مادة 113 ) إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه،فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا واصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس واقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا واصدر.
    ( مادة 114) يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
    ( مادة 115 ) يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب إن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
    ( مادة 116 ) تجب موافقة مجلس الشعب على نقل اى مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
    ( مادة 117 ) يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
    ( مادة 118 ) يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية،ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أي بيانات أو تقارير أخرى.
    ( مادة 119 ) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى احد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف احد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
    ( مادة 120) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
    .



    والى الجزء الخامس..........
    eng abdalla
    eng abdalla
    عضو مرشح للاشراف
    عضو مرشح للاشراف


    ذكر
    عدد الرسائل : 623
    العمر : 36
    الموقع : www.friends100.ahlamontada.com
    العمل/الترفيه : مهندس جوده
    تاريخ التسجيل : 12/03/2008

    الدستور المصرى  طبقآ لاخر تعديلاته Empty تابع الدستور المصرى طبقآ لاخر تعديلاته

    مُساهمة من طرف eng abdalla الإثنين 31 مارس 2008, 6:36 pm

    أزيكو يا جماعه

    تعالو نشوف الجزء الخامس.........





    ( مادة 121 ) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزانه الدولة في فترة مقبله إلا بموافقة مجلس الشعب.
    ( مادة 122 ) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة، وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
    ( مادة 123 ) يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة بذلك.
    ( مادة 124 ) لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو احد الوزراء أو نوابهم أسئلة في اى موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في اى وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
    ( مادة 125 ) لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
    ( مادة 126) الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب ان يقرر سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
    ( مادة 127 ) لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى قراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا، والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
    ( مادة 128 ) إذا قرر المجلس سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس المجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
    ( مادة 129 ) يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
    ( مادة 130) لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو احد الوزراء.
    ( مادة 131 ) لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العاملة، أو اى جهاز تنفيذي أو ادارى، أو اى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من اجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية،أو إجراء تحقيقات في اى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وان تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها،وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
    ( مادة 132 ) يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في اللقاء اى بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
    ( مادة 133) يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج
    ( مادة 134 ) يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ان يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
    ( مادة 135) يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
    ( مادة 136 ) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل،أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.

    الفرع الأول : رئيس الجمهورية


    ( مادة 137) يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
    ( مادة 138 ) يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
    ( مادة 139 ) لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
    ( مادة 140 ) يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية،قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري،وان احترم الدستور والقانون،وان أرعى مصالح الشعب كاملة، وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"
    ( مادة 141) يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم،ويعفيهم من مناصبهم.
    ( مادة 142 ) لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها،كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
    ( مادة 143 ) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
    ( مادة 144 ) يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها،وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
    ( مادة 145 ) يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
    ( مادة 146 ) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
    ( مادة 147 ) إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة دون حاجه إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على أثارها بوجه آخر.
    ( مادة 148 ) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارىء لمدة محددة،ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
    ( مادة 149 ) لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
    ( مادة 150 ) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
    ( مادة 151 ) رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان،وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة،أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تتحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
    ( مادة 152 ) لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.


    الفرع الثاني : الحكومة


    ( مادة 153 ) الحكومة هي الهيئة التنفيذية والاداية العليا لدولة،وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
    ( مادة 154 ) يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغ من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وان يكون متمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
    ( مادة 155 ) يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري،وان احترم الدستور والقانون،وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان أحافظ على استقلال وسلامة أراضيه".
    ( مادة 156 ) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: أ‌- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. ب‌- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ت‌- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. ث‌- إعداد مشروعات القوانين والقرارات. ج‌- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. ح‌- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. خ‌- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. د‌- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
    ( مادة 157 ) الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
    ( مادة 158 ) لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضهم عليه.
    ( مادة 159 ) لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
    ( مادة 160 ) يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ويحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وتكون محاكمه الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.


    الفرع الثالث : الإدارة المحلية


    ( مادة 161 ) تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية،منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
    ( مادة 162 ) تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
    ( مادة 163 ) يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية،واختصاصاتها ومواردها المالية،وضمانات أعضائها،وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.


    الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة


    ( مادة 164 ) تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي،وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.





    والى الجزء السادس.........
    eng abdalla
    eng abdalla
    عضو مرشح للاشراف
    عضو مرشح للاشراف


    ذكر
    عدد الرسائل : 623
    العمر : 36
    الموقع : www.friends100.ahlamontada.com
    العمل/الترفيه : مهندس جوده
    تاريخ التسجيل : 12/03/2008

    الدستور المصرى  طبقآ لاخر تعديلاته Empty تابع الدستور المصرى طبقآ لاخر تعديلاته

    مُساهمة من طرف eng abdalla الإثنين 31 مارس 2008, 6:57 pm

    أزيكو يا جماعه........

    تعالو نشوف الجزء السادس..........





    ( مادة 165 ) السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
    ( مادة 166 ) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
    ( مادة 167 ) يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها،ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.
    ( مادة 168 ) القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
    ( مادة 169 ) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
    ( مادة 170) يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.
    ( مادة 171 ) ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
    ( مادة 172 ) مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية في الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
    ( مادة 173 ) يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية،ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية. ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار.



    ( مادة 174 ) المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
    ( مادة 175 ) تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
    ( مادة 176 ) ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا،ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
    ( مادة 177 ) أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.
    ( مادة 178 ) تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار.



    ( مادة 179 ) يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.


    ( مادة 180 ) الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكي، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
    ( مادة 181 ) تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
    ( مادة 182 ) ينشأ مجلس يسمى ( مجلس الدفاع الوطني ) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.
    ( مادة 183) ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادىء الواردة في الدستور.



    ( مادة 184 ) الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.


    ( مادة 185 ) مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
    ( مادة 186 ) يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
    ( مادة 178 ) لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
    ( مادة 188 ) تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعادا آخر.
    ( مادة 189 ) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
    ( مادة 190 ) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه للجمهورية العربية المتحدة .
    ( مادة 191 ) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.
    ( مادة 192 ) تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
    (مادة 192 مكررا)" تستبدل كلمة " الانتخاب " بكلمة " الاستفتاء " أينما وردت فى الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية".
    ( مادة 193 ) يعمل هذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



    والى الجزء الاخير.......
    eng abdalla
    eng abdalla
    عضو مرشح للاشراف
    عضو مرشح للاشراف


    ذكر
    عدد الرسائل : 623
    العمر : 36
    الموقع : www.friends100.ahlamontada.com
    العمل/الترفيه : مهندس جوده
    تاريخ التسجيل : 12/03/2008

    الدستور المصرى  طبقآ لاخر تعديلاته Empty تابع الدستور المصرى طبقآ لاخر تعديلاته

    مُساهمة من طرف eng abdalla الإثنين 31 مارس 2008, 7:07 pm

    أزيكو يا جماعه........


    تعالو نشوف الجزء الاخير........


    - الفصل الأول - مجلس الشورى

    <table class=MsoNormalTable dir=rtl style="WIDTH: 95%; mso-cellspacing: 0in; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-table-dir: bidi" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" border=0><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">


    ( مادة 194 ) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته

    (
    مادة 195 ) يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى 1- اقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور 2- مشروعات القوانين المكملة للدستور 3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 4- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة 5- مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية 6- ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب

    (
    مادة 196 ) يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى

    (
    مادة 197 ) يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم

    (
    مادة 198 ) مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته

    (
    مادة 199 ) ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته

    (
    مادة 200 ) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب

    (
    مادة 201 ) رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى

    (
    مادة 202 ) لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى

    (
    مادة 203 ) يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء

    (
    مادة 204 ) يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات

    (
    مادة 204 ) تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:(89)، (90)، (91)، ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (101)، (102)، (104)، ، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه </TD></TR></TABLE>

    - الفصل الثانى - سلطة الصحافة

    <table class=MsoNormalTable dir=rtl style="WIDTH: 95%; mso-cellspacing: 0in; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in; mso-table-dir: bidi" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" border=0><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">


    ( مادة 206 ) الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون

    (
    مادة 207 ) تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون

    (
    مادة 208 ) حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون

    (
    مادة 209 ) حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون

    (
    مادة 210 ) للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون

    مادة 211 ) يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون </TD></TR></TABLE>


    شكرآ يا جماعه


    الموضوع خلص....

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024, 6:02 am